الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٦-
126
قال: ولا نقول ذلك ولا نأمر به لمن كان يصلى الامام الا لمن
يصلى وحده.
قال غيره: أرجو انه رفع الى انه ليس عليه ذلك اذا كان يصلى
خلف من يتولاه والله أعلم.
*
مسألة:
واذا قعد فقال من قال: يضع كفيه على فخذيه ويضم اصابعه
وسألته عن المصلى اذا ركع واستوى راكعا فقال: الله اكبر من
بعد ذلك
هل تتم صلاته؟
قال: قد قيل انه قد أساء وصلاته تامة.
قلت له: وكذلك اذا سجد قال
سمع
الله لمن حمده بعد أن سجد
وهو منحط للشهود قبل ان يستوى ساجدا، وأخذ في القراءة وهو ينشأ في
هل تتم صلاته؟
القيام قبل ان يستوى قائما.
سمع الله لمن حمده من بعد أن سجد لغير عذر
قال: فأما اذا قال
من نسيان فهذا عندى كمن لم يقل سمع الله لمن حمده
واما اذا قال الله لمن حمده قبل أن يدخل في السجود فقد سمع
أساء.
١٬٠٨٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.