جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣١

فقيل: من الركوع.

وقيل: من السجود

مسألة:

- 131

-

وسألته أين يكون الركوع الى انقطاعه

قال: هو من حين تخر راكعا الى ان تسجد

قلت: فان خر للسجود ثم ذكر شيئا أيرجع فيه؟

قال: نعم.

قلت: فما لم يسجد فكل شيء ذكره انه لم يفعله في ركوعه ففعله

فقد أدرك

*

قال: نعم.

مسألة:

قال أبوسعيد: في الذى يركع فى الصلاة انه يؤمر ان يستوى راكعاً ويعتدل ولا يعالج ذلك وانما هو على ما يمكنه.

فان اعتدل ولم يستو ظهره للحدوبة فيه أو حنونة وكان في حال

ركوعه منتكسا أو منتصبا من أجل ذلك فلا بأس عليه

* مسالة:

ومنه وفى رجل سبح في الركوع والسجود سواء.