جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٢

-

132

-

فان كنت تعنى انه يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى فمعى انه

لا بأس عليه في ذلك

ويؤمر ان يسبح كما جاء في الأثر أن يقول في الركوع سبحان ربى

العظيم.

وفى السجود سبحان ربي الأعلى

وان كنت تعنى انه سواء فى العدد في ذلك فكذلك يؤمر وقد وافق

ان شاء الله.

وقلت: أرأيت ان ذكر وقد رفع رأسه من الركوع.

أيرجع يركع ويقول ما يؤمر به؟

فمعى: انه ليس له فى ذلك ولا عليه اذا خرج من حد الركوع.

ويرجع يركع لمثل هذا وان ذلك فى الركوع وقد سبح كما وصفت

فيجزيه ذلك عندى.

وان عاد

سبح ما دام فى الركوع بما يؤمر به في المتسبيح في الركوع جاز له ذلك عندى ما لم يطل اذا كان في فريضة.

قال أبو عبد الله: حد المركوع الى ان يصير ساجدا.

ومن جواب لأبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن مصلى قال في الركوع سبحان ربي الأعلى فلا نقص عليه اذ لم يتعمد الخلاف لسنة

وعليه أن يسجد سجدتي السهو ذلك من جوابات أبي عبد الله رحمه الله.