الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٤134
-
-
فصل
في السجود
سأل سعيد بن محرز هاشم بن غيلان عن الرجل تنحط عمامته
أله أن يرفعها عن جبهته؟
قال: لا بأس بذلك
مسألة:
ومما يوجد انه من جواب أبي محمد عبد في مسجد فسجد على حصاة واحدة.
الله
بن محمد وعمن يصلى
فذلك مكروه أن يتعمد للسجود على حصاة واحدة.
ولم أره يبلغ به ذلك الى نقض
* مسالة:
وسألت أبا سعيد عن المصلى اذا سجد على حصاة أخذت أقل سجدة وجهل ان يسجد على غيرها وظن انه يجزيه ذلك وأتم صلاته
على ذلك
هل تتم صلاته؟
قال: معي انها لا تتم
قلت له: فان جهل ذلك وقد صلى ذلك زمانا.
١٬٠٩٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.