الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٣133
-
وقلت: ان جعل تسبيح الركوع في السجود وتسبيح السجود في الركوع
ناسيا أو متعمدا
خمس
فأما ناسيا فلا نقض عليه
وأما متعمدا فقد اساء ولا نقض عليه
وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: تسبيح الفريضة ثلاث الى
وأحب الثلاث
وأما النافلة فيسبح فيها ما شاء.
ومن جعل تسبيح الركوع فى السجود وتسبيح السجود في الركوع
ناسيا أو متعمدا؟
فقد أساء وليس عليه نقض لعلة.
ومن قال في الركوع سبحان ربى وفى السجود سبحان ربي ولم
يقل العظيم ولا الأعلى خطأ منه أو عمدا فلا نقض عليه وصلاته تامة
وبئس ما فعل وقد أساء لخلافه السنة
قال أبو محمد: في الرواية ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عند نزول فسبح باسم ربك العظيم ان يجعلوها في ركوعهم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم ولم يأمر بعد ذلك.
أنقضى الذي من كتاب المصنف - ارجع الى كتاب بيان الاشرع.
١٬٠٩٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.