جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٦

-

- 136

-

وأما على العمد بخلاف السنة فأحب ان يعيد.

* مسألة:

قلت له: وكذلك اذا رفع رأسه من السجود الأول فقعد وحصل له القعود في التسمية الا انه منكب الى أقدامه وقد وضع يديه على ركبتيه في قعوده ذلك

هل تتم صلاته؟

فقال: معى انه اذا كان له معنى والا خفت ان يكون ذلك عبثا منه

على قوله

قلت له: فان لم يضع يديه على ركبتيه الا انه قعد كما وصفت لك

هل يكون مثل الأولى؟

قلل: لا يبين لي بينهما فرق

* مسالة:

قال أبو سعيد: معى

انه قد قيل من نسى فسجد سجود صلاته

كلها وشيئا منه على ما لم ينبت من الأرض من الصوف والشعر والحرير

وأشباه ذلك.

انه قد اختلف في ذلك فيما معى ..

فقال

'

من قال: اذا سجد سجدة واحدة ناسيا فسدت صلاته

وقال من قال: لا تفسد صلاته حتى يكون سجوده بركعة تامة

سجدتين.