الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٩-
-
فاذا سجد عليه الزق بالأرض.
واذا رفع رأسه ارتفع الحصير
هل يجوز له السجود على هذا الموضع من الحصير.
قال: معى
انه يؤمر ان يسجد على غير هذا الموضع ان امكنه ذلك
تقدم في سجوده أو تأخر
ولا يميل بسجوده يمينا ولا شمالا
وقد قيل: انه يسجد عن يمينه وعن شماله.
قلت له: فان صلى وسجد على هذا الموضع المرتفع.
أصلاته تامة أم منتقضة؟
قال: معى ان بعضا يقول اذا كان الحصير اذا سجد لزق بالأرض
بغير معالجة منه ولا بجبهته فصلاته تامة.
ومعى
: انه في بعض القول انه اذا كان ارتفاعه عرض اصبعين فصاعدا
لم تجز الصلاة عليه الا من عذر لا يجد موضعا غيره
* مسألة:
ومن جوابات أبى سعيد رحمه الله: وعن الحصير اذا كان يصلى عليه وهو مرتفع من الأرض من موضع السجود أو موضع اليدين أو
الرجلين
هل يكون فى ارتفاعه حد ما لا تجوز عليه الصلاة.
١٬٠٩٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.