جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٩

-

-

فاذا سجد عليه الزق بالأرض.

واذا رفع رأسه ارتفع الحصير

هل يجوز له السجود على هذا الموضع من الحصير.

قال: معى

انه يؤمر ان يسجد على غير هذا الموضع ان امكنه ذلك

تقدم في سجوده أو تأخر

ولا يميل بسجوده يمينا ولا شمالا

وقد قيل: انه يسجد عن يمينه وعن شماله.

قلت له: فان صلى وسجد على هذا الموضع المرتفع.

أصلاته تامة أم منتقضة؟

قال: معى ان بعضا يقول اذا كان الحصير اذا سجد لزق بالأرض

بغير معالجة منه ولا بجبهته فصلاته تامة.

ومعى

: انه في بعض القول انه اذا كان ارتفاعه عرض اصبعين فصاعدا

لم تجز الصلاة عليه الا من عذر لا يجد موضعا غيره

* مسألة:

ومن جوابات أبى سعيد رحمه الله: وعن الحصير اذا كان يصلى عليه وهو مرتفع من الأرض من موضع السجود أو موضع اليدين أو

الرجلين

هل يكون فى ارتفاعه حد ما لا تجوز عليه الصلاة.