الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٠،140
فأما في سائر المواضع الا الجبهة فاذا كان اذا وضع رجليه أو
أحد مساجده ثبت عليها أو على ما هو عليه مفروش
فذلك جائز ولا أعلم في ذلك اختلافا
والجبهة قد قيل انه اذا كان ارتفاعه عن الأرض عرض أصبعين لم
تجز عليه الصلاة.
وكذلك لو كانت تثبت على الأرض أو على ما فرش عليه اذا كان يسجد عليه
وقال بعض: انه اذا سجد عليه بلا معالجة وألقى جبهته عليه
أخذ بالسجود ما هو مفروشن عليه جازت صلاته ..
وان كان لا يلصق بالأرض أو مما هو مفروش عليه الا بمعالجة من المصلى غير السجود لم يجز له ذلك.
مسألة:
جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده
سبحان ربي الأعلى ثلاثا
وروى ذلك لنا على و ابن مسعود.
قال أبو سعيد: عامة ما يتواطأ عليه قول أصحابنا في التسبيح في الركوع والسجود انه ثلاث في كل ركوع وسجود
وقد قيل: انه واحدة يجزى لمعنى عذرا وعجلة.
وقد قيل: يجزى على كل حال لأنه قد سبح.