الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٥-
- 145
-
واختلفوا فى المصلى بين السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة
والأنف
?
قال أبو سعيد: ولا يخرج فى معانى قولهم انه يجزيه السجود دون أكثر جبهته الا من ضرورة.
وأنها سائر أعضائه التى قد قيل انها مساجد فقد يخرج في معاني القول لأنه يجزيه ترك شيء منها وانها مثل الجبهة لا يجوز الا السجود عليها أو على أكثرها منها لما جاء به الأثر.
والقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمرت بأن أسجد
على سبعة أعضاء ولا اكف شعرا ولا ثوبا».
ثبت الايماء واذا ترك السجود على الأنف فان كان لازما في معاني الاختلاف فقد صح صح.
ويثبت فى معانى تأويل ذلك ان الجبهة واليدان والمركبتان والقدمان واحسب في بعض القول انه لو سجد على احد اليدين والركبتين دون الأخرى والقدمين دون الأخرى أجزأه.
وان ترك الجميعين من العضوين في سجوده عامدا لم يجزه
ولعل فى بعض القول ترخيصا في ترك ذلك الا الجبهة على نحو
ما حكى
ويعجبني
انه لا يترك ذلك كله ويجزيه.
والكنه اذا سجد على أكثر جبهته وأكثر أعضائه الباقية من المسبعة
و اعتدل فى سجوده وأمكنه ذلك فلا يؤمر بذلك
(م 10 - جامع الجواهر جـ 4)