جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٤

-

- JEE

* مسألة:

واختلف أهل العلم على السجود دون الأنف

قال أبوسعيد: يخرج عندى فى معانى الاتفاق من قول أصحابنا في الأمر ان المصلى يؤمر أن يسجد على الجبهة وان يمس ما نال من انفه الأرض أن أمكنه ذلك

•

فان لم يفعل فلا أعلم ان عليه بأسا فى قول واحد منهم اذا لم يكن ذلك عندى يريد مخالفة السنة

ولا أعلم في قولهم انه يجزيه السجود على الأنف دون الجهة اذا قدر على السجود على الجبهة

قال: ومعى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه اذا لم يقدر على السجود على الجبهة ومواضع السجود لعذر انه يومئ ولا يسجد

على أنفه لأنه ليس موضع السجود

وأحسب ان في بعض قولهم: ان يسجد على أنفه ولا يومئ

لم يقدر على السجود على جبهته

والقول الأول: أشبه عندى لموافقة الأصول.

وقد يخرج هذا المعنى انه اذا سجد على انفه فقد أوما.

فان كان سجودا فقد ثبت والا فقد ترك السجود ولم يحصل لـ

السجود

اذا

فعلى معنى الاحتياط ان يسجد على انفه اذا لم يستطع السجود على

جبهته وحسن عندى لهذا المعنى