الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٩-
- 159
-
مسألة:
روينا عن عمر بن الخطاب رحمه الله انه قال من لم ينشهد في صلاته
فكل صلاته له.
مسألة:
من جامع أبي محمد:
ولا يجوز الإقعاء فى الصلاة لما روى عن على بن أبي طالب انه قال: قال لى النبي صلى الله عليه وسلم لا تقعدن على عقبيك في الصلاة.
ونهى عليه السلام عن عقبى الشيطان
وعقبى الشيطان هو أن يضع اليته على عقبيه.
والاقعاء هو أن يقعد على اليدين وقدميه وينصب الركبتين
ومن الكتاب:
واختلف أصحابنا في المصلى وحده أو الداخل في الصلاة مع الامام
إذا أحدث في التشهد
فقال بعضهم: اذا قعد ثم احدث فقد تمت صلاته
وقال بعضهم: ما لم يتم التشهد ويخرج من الصلاة بالتسليم فعليه الاعادة لأن الصلاة عند صاحب هذا القول ما بين الاحرام
والتسليم.
وقال محمد بن محبوب اذا بلغ الى الصلوات والطيبات ثم أحدث
١٬١١٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.