جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

-

-

فقد تمت صلاته وأجمعوا انه ان تعمد الخروج من الصلاة قبل تمام التشهد من غير حدث أن عليه الاعادة.

وروى عن على انه قال اذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم أحدث

فقد تمت صلاته

وروى عنه أيضا انه قال: من وجد رعافا أو قيئا أو رزا وقد تشهد

فليقم وقد تمت صلاته ولا ينتظر الامام.

مسألة:

من جامع ابن جعفر:

فاذا قعد جعل باطن قدمه اليسرى تحت اخمص رجله اليمين

وعليه ان يجعل ظاهر أصابع قدم اليمين مما يلى الأرض

قال الله تعالى (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب).

يعني اذا فرغ من التحيات قبل ان يسلم فينصب في الدعاء ويرغب الى ربه

فهذا الذى نحب له ان يفعله المصلى فى صلاته بلا ان يوجب النقض

على من فعل ذلك غير ذلك مما يجوز أيضا في الصلاة.

وعن أبي عبد الله: ان من قعد في صلاته على قدميه جميعا أو يقعد على يمينه متعمدا من غير عذر أو الم يمس أنفه الأرض أو اعتمد على أحدى يديه في ركوعه وسجوده ولم يتعمد على الأخرى أو لم يضعها على ركبتيه أو على فخذيه في ركوعه ولم يضعهما على الأرض في سجوده