الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٢- 112
-
والمعنى ما ذهب اليه أنها ميتة وجميع ما فيها
ومن بعض قولهم أنه لا بأس بالانتفاع منها بالسن والقرن والظلف
الميت من غير الحي المحتمل اللحم.
لأنه لو خرج منها شيء في حياتها لم يكن نجسا
وذلك يلحق معنى هذا القول في عظامها اذا ذهب اللحم والوبر وحصلت الى حكمها
انها كانت في الأصل طاهرة وعارضها معنى النجاسة من الميتة
فاذا زايلها ما عارضها زال عنها معنى النجاسة
وأما اذا كانت موجودة ولا نعلم أنها من ميتة من عظام فيل أو غيره مما أصله حلالا اذا ذكى
فان كانت من حيث يقضى لذلك بالزكاة فى ظاهر الأمر والزكاة طاهره
فحكم ذلك خارج على معنى الزكاة
وأنه من ذكى حتى يصح أنه من غير ذكى.
وان كانت ذلك حيث لا تجوز ذكاة أهله من أرض الشرك فظواهر ذلك معلول لا مخرج له من حكم الميتة فى ظاهر الأمر حتى يخصه حكم ذكاة
طاهرة.
فان كان مذكى أو ميتة فكله بمعنى الميتة لفساد الذكاة.
١١٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.