جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١١

-

- 111 -

-

ومن أباح ذلك الحسن البصرى وكثير غيره لم أذكرهم.

وقال بعضهم يغسل.

وكره ذلك عطاء.

ونهى عنه الشافعي

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الشاة والبعير والبقرة اذا قطع من ذلك عضو وهو حى أن المقطوع منه نجس

وأجمعوا على الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز اذا أخذ منها وهي حية.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معاني الاختلاف بحسب ما قيل في هذا الفصل

وأحسب أن بعضا أجاز ذلك بعد الغسل ولم يجزه قبل الغسل

وبعض أجازه قبل الغسل وبعد

الغسل.

وبعض أجازه اذا جز ولم يجزه اذا نتف نتفا •

ومعى أنه قيل: اذا لم يحتمل شيئا من الجلد مثبتا فيه ولا من

الرطوبة فلا بأس.

وهذا على قول من يجيز الانتفاع به.

وعنه معى أن بعضا يقول فيما يخرج فى معاني قول أصحابنا يمنع ما كان من الميتة من شعر أو سن أو ظلف أو قرن أو عظم.