الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٣163
وفى بعض قولهم اذا بلغ الى قوله وأشهد ان لا الله الا الله
فاذا نشهد بقوله أشهد ثم أحدث تمت صلاته.
وان أحدث قبل ذلك فسدت صلاته
وفى بعض قولهم: انه اذا بلغ الى قوله والطيبات ثم أحدث تمت
صلاته والا فسدت.
وفى بعض قولهم: انه ان قال التحيات ثم أحدث تمت صلاته
وهذا على معنى العذر من الحدوث والعذر الحادث
فلا يتعرى عندى ان يشبه معنى النسيان
ويسع
عندى فيما يشبه معنى المعذر
والذا ثبت معنى النسيان والعذر فلا يتعرى ان يلحق ذلك في معنى التعمد ما لحق النسيان
فليس بعد ان يجوز في التعمد والا فلا يجوز في العمد ولا في
النسيان
وانما ذكرت هذا على معنى ما يخرج من مقالاتهم في غير هذا فى النظر بأن لا يكون ما حكى يلحق ملحق الخلاف الذي لا يجوز في معنى الدينونة تركه لم يزل عندى فى معنى العذر بحدوث نقض الوضوء ولم يخرج في النسيان
ولعل قد قال: ان لم ذلك على العمد
١٬١٢٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.