الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٢هل تفسد صلاته؟
قال
انها تفسد فيما قبل معي
مسألة:
163
من الزيادة المضافة من الأثر:
ومن شك في التحيات بعد ان سلم فيرجع يبدى التحيات ما ينحرف أو يأخذ في غير أمر الصلاة
وكان الشافعى يقول من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاعادة عليه
قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه لا يجوز ترك التشهد فى المقعود الأول من الصلاة على العمد ولا النسيان
وكذلك لا وجه من الوجوه الا من عذر لا يطيقه
وانه ان ترك ذلك على حد لعله على غير حد مما تعذر فيه ان عليه
الاعادة
وكذلك يخرج فى معانى قولهم في التشهد في القعود الآخر انه لا يجوز تركه على التعمد ولا شيئا منه كان اماما أو مفردا أو مأموما.
الا انه يختلف في قولهم انه اذا حدث حدثا مما ينقض الصلاة
في القعود الآخر قبل التشهد الكامل
ففي بعض قولهم انه اذا أحدث قبل تمام التشهد كله أعاد
١٬١٢٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.