الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٢-
172
-
والمسلم على من يسلم؟
قال: معى انه يعقد النية فى السلام على ملائكة الله وعلى المؤمنين
قلت له: فالنية تجزيه فى أول ما يعتقد الصلاة أم عليه ان يحضر
النية كلما أراد أن يسلم من صلاته
قال: معى
انه اذا كان له نية فيما مضى ثم نسى وقت تسليمه ذلك
ان يحضر النية أجزاه ذلك.
* مسالة:
عن أبي الحواري: وعن رجل تسلم اذا قضى صلاته تسليمتين
هل يجوز له ذلك؟
فأما التسليم مرتين فليس ذلك من فعل المسلمين
فمن فعل ذلك لم يبلغ به ذلك الى مكروه ولا الى فساد صلاته
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا في التسليم في أمر الصلاة انه واحدة يصفح بها عن يمينه وشماله في أكثر معانى قولهم.
وقد روى عن بعضهم: انه كان يسلم عن يمينه
وقد روى عن بعضهم: انه لم يكن يصفح يمينا ولا شمالا وسلم
وهو على هيئته مستقبل القبلة بوجهه.
١٬١٣٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.