جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٣

-

-

ولا أعلم فيما جاء عنهم ثبوت التسليم بل في معاني قولهم انه كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وشماله فاعتدل الناس يمينا

وشمالا

ولا نعلم الا أنها تسليمة واحدة وليس في زيادة التسليم عنت بل هو فضيلة ما لم يرد مخالفة السنة وما عليه المسلمون.

ومن كتاب المصنف:

والتسليم سنة

وقيل: يستحب وليس بلازم.

واختلف فيه أيضا ان تركه:

فقول: يفسد الأنه منها

وقول: ان ذلك يقع موقع الجلال الصلاة واذن.

ولا يفسد تركه كاحلال المحرم.

* مسألة:

ومن جامع أبي محمد:

اختلف أصحابنا في المصلى يخرج بغير تسليم.

فقال بعضهم ليس له الخروج من الصلاة الا بعد التسليم وقراءة

التحيات