جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٤

-

174

-

فان قصر عن ذلك كانت عليه الاعادة.

والحجة لمن ذهب الى هذا الرأى قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» •

فلما كان الدخول فيها لا يصح الا بالتكبير كان الخروج منها لا يصح الا بالتسليم

وقال بعضهم: ان الدخول فيها لا يصح الا بالتكبير.

والخروج قد يصح بالتسليم وغير التسليم لأن الاحرام عليه

الاتفاق

والخروج من الصلاة فيه الاختلاف

•

والحجة لأصحاب هذا القول ان الخروج لم يكن معلقا بالتسليم

دون غيره

وقد يكون الخروج كنحوه بالتسليم وبغيره

مسألة:

من كتاب المصنف:

واذا أطال الامام التشهد والمأموم حاجة؟

قال الربيع: اذا قضى تشهده فليسلم ويذهب ولا ينتظر الامام

مسالة: …

ومنه قال هاشم من نسى التسليم وقام ثم ذكر سلم وهو قائم.