الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٤-
174
-
فان قصر عن ذلك كانت عليه الاعادة.
والحجة لمن ذهب الى هذا الرأى قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» •
فلما كان الدخول فيها لا يصح الا بالتكبير كان الخروج منها لا يصح الا بالتسليم
وقال بعضهم: ان الدخول فيها لا يصح الا بالتكبير.
والخروج قد يصح بالتسليم وغير التسليم لأن الاحرام عليه
الاتفاق
والخروج من الصلاة فيه الاختلاف
•
والحجة لأصحاب هذا القول ان الخروج لم يكن معلقا بالتسليم
دون غيره
وقد يكون الخروج كنحوه بالتسليم وبغيره
مسألة:
من كتاب المصنف:
واذا أطال الامام التشهد والمأموم حاجة؟
قال الربيع: اذا قضى تشهده فليسلم ويذهب ولا ينتظر الامام
مسالة: …
ومنه قال هاشم من نسى التسليم وقام ثم ذكر سلم وهو قائم.
١٬١٣٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.