الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٦-
176 -
باب
في سجدتى الوهم وفيما يقول في آخر الصلاة وما يقال في السجود بعد الصلاة وما يقول من
عطس في الصلاة وما يجوز من القول لمن عناه شيء في الصلاة
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجدتي
الوهم وقد اختلف فيه:
قال أبو سعيد معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا.
ويخرج فى بعض قولهم: ان لها التسليم بلا تشهد
وفى بعض قولهم: ان له التشهد والتسليم.
وفى بعض قولهم: انه لا تشهد لهما ولا تسليم.
~
وفى بعض قولهم: انه يسلم فيهما على اللنبي صلى الله عليه وسلم ولا تسليم الصلاة.
وكذلك هذا يخرج عندى فى معانى قولهم انه جائز الأن معاني قولهم يخرج انهما يسجدان بعد التسليم من الصلاة فانما اضافة الى الصلاة بعد تمامها لقول النبى صلى الله عليه وسلم واحلالها التسليم.
فاذا سلم المصلى فقد خرج من صلاته.
١٬١٣٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.