الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٧177
ولا تسليم ثابت بعد الاحلال
واختلفوا فى المصلى يسهو مرارا:
فقال أهل العلم يجزيه لجميع سهوه سجدتان •
قال أبوسعيد: يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا ان لكل صلاة سجود سهو واحد ولو كثر سهوه.
وفى بعض قولهم: ان لكل سهو سجدتين ولو كثر ذلك السهو في
الصلاة.
النص
ولا أعلم في قولهم ان سجود السهو يكون قبل التسليم بمعاني
وان خرج في معاني التأويل فلا يبعد ذلك
وان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يسلم في سجدتي السهو مع قولهم ان احلالها التسليم خرج بعد التسليم بعد سجدتي السهو
وان تمام الصلاة انما هو بعد تمام السجدتين.
وهذا كله عندى قريب المعانى فى الاختلاف والاتفاق ما لم يرد ذلك خلافا للمسلمين أو في معنى لا يسع في الارادة
قال أبو بكر: كان الحسن البصري وابن سيرين يقولان اذا صرف
وجهه عن القبلة لم يبنى ولم يسجد سجدتي السهو
م 12 - جامع الجواهر جـ 4)
}
١٬١٣٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.