جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

179

-

لغير عذر لأنه سببا سلبا في معانى ما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم

أمرا وفعلا.

أكثر ما نحفظ عنه من أهل العلم يقولون ليس على من سها خلف

الامام سهره

قال أبو محمد بن سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا ان

السهو على من سها في صلاته من امام أو مأموم.

ولا سهو على المأموم بسهو الامام.

ولا يزول عن المأموم سهوه لموضع الامام.

ومنه قال أبو بكر: روينا عن ابن عباس انه قال اذا وهمت في

التطوع فاسجد سجدتين

قال أبو سعيد: معى انه قد مضى القول بمعنى هذا.

واذا ثبت معناه وهو فى النفل تطوع واذا ثبت معناه وهو في الفرض

الزم منه في التطوع.

فاذا ثبت معناه فى المفرض فمثله فى التطوع من اتمامه اذا دخل فيه المتطوع وقد كان مخيرا ما لم يدخل فيه أولا ان يدخل أو لا يدخل.

فاذا دخل فيه ثبت عليه اتمامه بجميع معانيه حتى تتم •

مسالة:

من جامع أبي محمد:

وسجود السهو بعد التسليم