الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٨-
178
-
قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا ان سجودهما
بعد التسليم
وأن نسى ان يسجدها على أثر تلك الصلاة التي وهم فيها فعله ان يسجدهما في أثر صلاة أخرى ان كانت فريضة فريضة.
وان كانت نافلة فنافلة.
ويخرج عندي في معانى قولهم انه اذا قام من مجلسه لصلاته وخرج الى حال غير معنى الصلاة انه لا سجود بعد سجود بعد ذلك لهما
ويعجبني ان يكون ما دام فى مجلسه ولو أدبر بالقبلة أو تكلم بشيء من الكلام ان له يسجدهما الثبوت معناهما عنهم أنهما خارجان من
الصلاة وأنهما على أثر الصلاة
من
ومعى
ان في بعض قولهم انه لا بأس أن يسجدهما على أثر ما كان
الصلاة فريضة كانت أو نافلة كان سهوه في فريضة أو نافلة.
وفى بعض قولهم: انه يسجد للنافلة خلف النافلة والفريضة
ولا يسجد لوهمه فى الفريضة خلف النافلة.
واذا ثبت معانى هذا كله لم يبعد عندى ان يسجد لبعض معاني ما قالوا مما حكى ما دام فى المسجد أو من بعد اذا كان في حال يجوز له السجود من الطهارة
ولا اعلم فى تركهما اذا وجبتا ترخيصا.
ومعنى: انه قيل فى تاركها انه خسيس الحال ان تركها على العمد