الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٢-
182
*
مسألة:
وسألته عن سجدتى الوهم فيما يجب ان يسجد من الموهم. قال: قد قيل انه فيمن كان عليه القيام فقعد او القعود فقام
أو الركوع فسجد أو المسجود فركع وأشباه هذا
ومثله مما معى أنه مجتمع عليه ان يؤتى به فى سجدتى الوهم. قلت: فان كان فى التحيات الأولى، فقرأ الى عبده ورسوله وسها ان يقوم الى القراءة فأخذ فى اللدعاء ثم ذكر فقام الى القراءة
هل عليه سجدتا الموهم؟
قال: قد قيل ذلك
قلت: وكذلك ان زاد تكبيرة توهما انه لم يكبرها.
أعليه أن يسجد للوهم؟
قال: لا أعلم ذلك اذا شك انه لم يكن يكبر وكبر لأنه في حد التكبير
وان سجد للوهم فحسن
وعندى انه مما يخرج فيه الاختلاف في سجدتي الوهم وقال من قال: عليه ان يسجد للوهم لكل وهم دخل عليه في صلاته بزيادة أو نقصان
ومن الكتاب: وكذلك كل من نسي فقال بشيء مما يقال به في
حد آخر من حدود الصلاة.
١٬١٤٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.