جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٣

-

-

فقال به في الحد الآخر أو كان عليه القعود فقام أو القيام فقعد الركوع فسجد أو نسى فسلم قبل تمام الصلاة.

ففى هذا كله يرجع الى حدث ويقوم ويقول بما يؤمر به •

فاذا سلم سجد سجدتى الوهم.

ويسبح فيهما بما في سجوده للصلاة. يسبح

مسألة:

وقال أبو المؤثر: وقد قال بعض أهل الرأى اذا نسي سجدتي الوهم

حتى ينصرف فليس عليه سجود.

قال المضيف: وهو عندى قول الربيع

وقولنا: ان يسجد على ما وصفنا

واذا كانت صلاة أيماء أومأ بسجود الوهم كما يؤمئ فى الصلاة.

مسألة:

وسألته عمن سها وهو خلف الامام عن قراءة الامام حتى لم يعرف

ما قرأ الامام من السورة ولا فهم منها شيئا

قال: عليه البدل

ووجدت في الأثر عن موسى بن على رحمه الله انه قال تتم الصلاة

ويسجد للسهو سجدتين