الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٧187
-
وان قال خطأ أو نسيانا؟
فمعى: انه يختلف في لزوم السهولة في ذلك
فقال
من قال: عليه السهو
وقال من قال: ان قرأ فى موضع الركعتين الأوليتين من صلاة النهار
لم يكن عليه سهر
وان كان فى الآخرتين أو فى الآخرتين من العشاء الآخرة أو في
الآخرة من المغرب؟
فكل هذا لا سهو عليه فيه.
وقال من قال: يلزمه السهو له فى جميعه.
وقال من قال: عليه السهو في جميعه.
مسألة:
وعن رجل عليه القعود في صلاته فأراد ان يقوم ثم ذكر.
قال: ما لم ينهض يخرج فلا توهم عليه
مسألة:
وقيل عن ابن مسعود رحمه الله: ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم سها في صلاته فصلى بهم خمسا
شيء
فقيل: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم هل حدث لك في الصلاة من
١٬١٤٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.