الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٦وكذلك كل ما أتى المصلى على النسيان من جميع الأمور في
صلاته.
أما اذا أتاه على التعمد فسدت صلاته
ولا تفسد في الخطأ ولا فى النسيان.
فقال: ذلك على الخطأ والنسيان فمعى انه قيل عليه سجدتان الوهم
في هذا الموضع.
وأما مثل التوجيه والدعاء فى الصلاة والذكر الذي ليس هو
مطلق بالاتفاق في الصلاة
فاذا سها المصلى حتى قاله في موضع صلاته؟
فمعي
: انه في بعض القول تفسد صلاته
وفى بعض القول: انها لا تفسد بذلك وعليه السهو
لعله أراد الوهم
وأما ما قاله المصلى مما هو خارج من معاني أمر الصلاة أو فعله من الافعال والمقال الذي هو خارج في أسباب الدنيا وأعمالها؟
فهذا المعنى عندى انه يفسد الصلاة على الخطأ والنسيان
والعمد.
وأما من كبر فى موضع التسبيح والمركوع والسجود؟
فهذا وأشباهه من معانى الصلاة اذا قال المصلى على التعود خيف عليه فساد صلاته بالاتفاق.
١٬١٤٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.