جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤

-

204 -

فاذا كان هكذا ففي بعض قولهم انه يعيد

يعيد صلاته

وفى بعض قولهم: انه اذا جاوزه ثم شك فيه لم يكن عليه رجعة وهذا فى الحدود وان شك فى شيء مما يقال في الحدود

ولو شك في الحد بعد ان جاوز الحد فأرجو انه على معنى قولهم انه لا رجعة عليه الى الذى يشك فيه انه لم يقله في ذلك الحد

ويبنى على صلاته حتى يستيقن انه لم يقله

واما اذا شك فى ركعات الصلاة نذلك يختلف فيه من قولهم. ويكثر فيه الاختلاف:

فيخرج في معاني قولهم انه لا يعمل شيئا من ذلك الا على المعلم. وما شك فيه من ذلك اعادة لان الصلاة لا تؤدى على الشك وفى بعض قولهم: انه اذا خرج له القرى في معنى ما يشك فيه على معنى ما يكون زائدا فيه فى الصلاة احتاط في صلاته وأتمها. وذلك مثل انه يشك فى الثانية أو الثالثة من صلاة المغرب أو الوتر

ثلاثا.

ويستيقن على الواحدة انه صلاها.

فمعى: انه في قولهم انه فى هذا الموضع انه يقعد للقراءة التحيات الى محمد عبده ورسوله

ثم يقوم فيأتى ركعة تامة وتحيات لانه ليس في هذا الموضع في التحرى فى الصلاة ان كان قد تمت صلاته في الماضي