الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥-
205
وانما وقعت الزيادة بهذه الركعة بعد تمامها
و ان لم يكن تمت كانت هذه متممة لها في التحرى
وما خرج من هذا المخرج وهذا الفصل أشبه في معنى قولهم.
وقد قيل: يعيد على حال فى سائر هذا المفصل في شكه في الركعات معانى الاختلاف مما يطول ذكره
مسألة:
ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أيكم ما شك في صلاته فليتحرى أحرى ذلك الصلوات فليبنى عليه ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو».
فقالت طائفة: اذا شك المصلى في صلاته فانه يتحرى.
والمتحرى عليه ان يميل قلبه الى أحد العددين.
وقال أصحاب الرأى: اذا سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا وما
سها؟
استقبل الصلاة فان لقى غير ذلك مرة تحرى الصلاة.
فان كان أكثر رأيه انه أتم مضى على صلاته.
وان كان أكثر رأيه انه صلى ثلاثا ثم الرابعة ثم يسجد سجدتي
السهو
وقد جعلت طائفة معنى المتحرى الرجوع إلى اليقين.
١٬١٦٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.