جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧

-

قتال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا اذا سها

عن القعود الأول فقام ولم يقعد

حينه

فيخرج في بعض قولهم انه اذا قام ناسيا فسدت صلاته من

وفى بعض قولهم: انه حتى يدخل في القراءة

وفى بعض قولهم: انه حتى يركع ناسيا ثم تفسد صلاته.

فاذا ذكر دون هذا ما لم يرجع على قول من يقول بذلك فقعد وسجد ثم قام فبنى على صلاته وسجد للوهم.

رجـ

وفى أكثر معانى قول أصحابنا ان السجود للوهم بعد التسليم من

الصلاة.

وقد يخرج في بعض قولهم انه ما لم يتم ركعة تامة وهو ان يقرأ ويركع ويسجد السجدتين جميعا فله اذا ذكر قبل أن يتم الركعة ان يرجع يقعد وينشهد ثم يتم صلاته

وفى بعض قولهم: انه متى ذكر ما لم يتم صلاته فانه ويقرأ التحيات ويتم صلاته

يرجع

يقعد

ويخرج ذلك عندى ما يفى عليه حد من حدود الصلاة.

فاذا اتم الصلاة وخرج منها؟

خرج عندى من معانى الاتفاق منهم.

ان صلاته فاسدة لأن القعود معهم حد.