الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨Y+A -
ويخرج في معاني قولهم انه فريضة ولا يجوز تركه على العمد
والنسيان.
ومنه: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر
خمسا فسجد سجدتي السهو
وقد اختلفوا في هذا:
معي
قال أبوسعيد: انه يخرج في معانى قول أصحابنا انه اذا زاد ركعة ناسيا أو متعمدا فى صلاته فصلاته فاسدة.
وفسر ذلك من فسر منهم عند معانى الاتفاق من قولهم الا ما شاء الله مما يخرج فى التأويل انه اذا زاد الركعة التامة على وسط صلاته
على غير فضل منها يستحق تمامها فسدت صلاته
وان زادها من بعد تمام صلاته؟
فلا تضره الزيادة
ومن
ذلك انه لو زاد اللخامسة فى الظهر ولم يقعد للرابعة فهذا
موضع ما تفسد به صلاته بمعانى الاتفاق الا ما شاء الله اذا أتمها
ولو انه قعد للرابعة فتشهد ثم قام ناسيا فزاد ركعة أو ركعتين لم
تفسد صلاته في معاني هذا القول
ان صلاته قد تمت حين تشهد •
وفى بعض معاني قولهم انه لو زاد هذه الركعة الخامسة على النسيان ولم يقعد للرابعة فما يخرج منها بالتمام.