الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠-
الصلاة وقد التزمها حتى يتمها على أحسن ظنه لأن لا يكون تامة ويخرج
منها
فاذا خرج منها على أحسن ظنه على الاحتياط؟
فقال من قال: ان تلك صلاته ليس عليه غير ذلك.
وقال من قال: يبتدل مرة أخرى
فان لم يحفظ مضى على أحسن ظنه
وقال من قال: يبدل ما لم يخف فوت الوقت فان لم يستيقن مضى على أحسن ظنه.
وقال من قال: يبدل ما دام الوقت حتى يفوت.
فان لم يحفظ مضى على حسن ظنه.
وقال
من قال: لا يزال يبدل ما لم يستيقن ولو فات الوقت ولا يفارق الصلاة الا على يقين وانما هذا اذا شك في ركعة تامة
وقال من قال: اذا شك فى حد من حدود الصلاة فهو بمنزلة من
شك في ركعة.
وكل ذلك سواء لأنه لا يجوز ان يدع حدا من حدود الصلاة
كما لا يجوز ان يدع ركعة من ركعات الصلاة الا على يقين.
مسألة:
في الذي يشك فى صلاته فحفظ عليه غيره انه ان أمر ثقة ان يحفظ عليه فليس عليه ان يسأله وله قبول قوله ولو لم يأمره.
١٬١٨٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.