جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٩

219 -

-

فقد قيل يجزيه.

وقيل: لا يجزيه.

واحب ان يجزيه ان كان مقبلا على صلاته ويعارضه الشك

مسألة:

وعن غيره ومن الأثر: وسمعت أبا مودود وغيره وأبا الوليد يقولان ان من شك في صلاته فان كان ذلك أمر يعتاده من قبل ابليس لعنه الله وهو مقبل على صلاته فليمض على صلاته ولا يتهم لعلة ويزعم ابليس

لعنه الله.

ان كان من أهل الدنيا فليمض على أكثر ظنه تلك فليعد الصلاة ولا ينصرف الا من

فذكرت ذلك الأبى الوليد هذا من بعد ما كتبته

حتى

اذا قضى صلاته

فقال: كذلك سمعنا.

ثم

قال: كذلك فان منازل يقول يمضى على أحسن ظنه حتى يتم

شفعا.

وقال: وعسى ان يكون يحفظ حاله.

قال: وأعجبنى قول منازل

قال غيره: نعم قد قيل هذا كله.

وقال من قال: يمضى على أكثر ظنه حتى يتم لأنه لا يخرج من