جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

-

223 -

-

وكذلك لو انه كان اذا فرغ من الحد او الفصل اعتقد انه فرغه ثم عارضه الشك بعد ان صار في الحد فعرف انه قد كان اعتقد ومضى لاعتقاده

ولم يعد هل يجوز له ذلك؟

فنعم يجوز ذلك.

مسألة:

ومن غيره: قلت له لو أنه ذكر وهو فى قراءة السورة ولم يدر قرأ

الحمد أم لا.

هل عليه ان يرجع فيقرأ الحمد؟

فالجواب في هذا لا يرجع يرجع الى ذلك حتى يستيقن

وقد قيل عليه ان يرجع ما لم يخرج من القراءة الأولى أحب الى.

مسألة:

وسئل أبو سعيد عمن شك فى الركعة الرابعة من الصلاة ولم يدر

أهذه الرابعة أم الثالثة.

كيف يصنع؟

قال: معى ان بعضا يقول انه يقعد فيقرأ التحيات الى محمدا عبده

ورسوله

ثم يقوم يأتي بالركعة.

ثم يقعد فيقرأ التحيات مرة ثالثة.