الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤224
-
وقد تمت صلاته على هذا القول عندى.
قلت له: فان لم يقرأ التحيات المرة الثالثة.
هل
تتم صلاته اذا ظن ان ذلك جائز له؟
قال:: معى انه لا تتم له الركعة الا بالتحيات
قلت له: فان شك فى صلاته في الركعة الرابعة أهي الثالثة
الصلاة أم الرابعة
كيف يصنع؟
من
انه قد قيل يقعد يقرأ التحيات الى عبده ورسوله ثم يأتى
قال: معى بركعة ويقرأ التحيات
فان تكن صلاته قد تمت لم تضره الزيادة عندى
وان تكن ناقصة فقد تمت.
انه قيل يعيد الصلاة. ومعى
مسألة:
ومن غيره: وأخبرنا أبو زناد أن أبا عبيدة وأبا نوح اخلفا اخلفا في رجل
يصلى فتختلط عليه صلاته فلا يدرى كم صلى.
قال أبو نوح: يهملها ويستقبل صلاة أخرى
وقال أبو عبيدة: يمضى على أحسن ظنه ثم يستقبل صلاة أخرى
ولا يقعد بالتي صلى.
١٬١٨٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.