جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤

224

-

وقد تمت صلاته على هذا القول عندى.

قلت له: فان لم يقرأ التحيات المرة الثالثة.

هل

تتم صلاته اذا ظن ان ذلك جائز له؟

قال:: معى انه لا تتم له الركعة الا بالتحيات

قلت له: فان شك فى صلاته في الركعة الرابعة أهي الثالثة

الصلاة أم الرابعة

كيف يصنع؟

من

انه قد قيل يقعد يقرأ التحيات الى عبده ورسوله ثم يأتى

قال: معى بركعة ويقرأ التحيات

فان تكن صلاته قد تمت لم تضره الزيادة عندى

وان تكن ناقصة فقد تمت.

انه قيل يعيد الصلاة. ومعى

مسألة:

ومن غيره: وأخبرنا أبو زناد أن أبا عبيدة وأبا نوح اخلفا اخلفا في رجل

يصلى فتختلط عليه صلاته فلا يدرى كم صلى.

قال أبو نوح: يهملها ويستقبل صلاة أخرى

وقال أبو عبيدة: يمضى على أحسن ظنه ثم يستقبل صلاة أخرى

ولا يقعد بالتي صلى.