جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢

-

232

فصل

ـــل

في الزيادة في الصلاة على الشك والنسيان

قلت له: أرأيت ان زاد المصلى في صلاته ركعة تامة على النسيان.

هل تتم صلاته؟

قال: قد قيل في ذلك باختلاف:

قال من قال: انها تامة ولو كان ذلك في وسط الصلاة.

وقال من ولا نقصان

قال: انها منتقضة لأن الصلاة فرض مؤقت لا زيادة فيه

قلت له: فعلى قول من يقول بالتمام وان زاد فيها ركعة على

سبيل التحرى عند الشك.

هل يكون مثل النسيان؟

قال: معى

من مذاهبهم

انه قد قال ذلك من قال من أهل العلم فيما يخرج من

وقال من قال: انه ليس كالنسيان وهو أشد.

وقال من قال: ولو زاد حدا واحدا في وسط الصلاة فسدت صلاته

والو كان ناسيا

أما اذا زاد متعمدا فسدت صلاته اذا كان قبل تمامها

ولا نعلم في ذلك اختلافا: