الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢-
232
فصل
ـــل
في الزيادة في الصلاة على الشك والنسيان
قلت له: أرأيت ان زاد المصلى في صلاته ركعة تامة على النسيان.
هل تتم صلاته؟
قال: قد قيل في ذلك باختلاف:
قال من قال: انها تامة ولو كان ذلك في وسط الصلاة.
وقال من ولا نقصان
قال: انها منتقضة لأن الصلاة فرض مؤقت لا زيادة فيه
قلت له: فعلى قول من يقول بالتمام وان زاد فيها ركعة على
سبيل التحرى عند الشك.
هل يكون مثل النسيان؟
قال: معى
من مذاهبهم
انه قد قال ذلك من قال من أهل العلم فيما يخرج من
وقال من قال: انه ليس كالنسيان وهو أشد.
وقال من قال: ولو زاد حدا واحدا في وسط الصلاة فسدت صلاته
والو كان ناسيا
أما اذا زاد متعمدا فسدت صلاته اذا كان قبل تمامها
ولا نعلم في ذلك اختلافا:
١٬١٩٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.