الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣١-
231
-
هل عليه أو له ان يرجع يقرأها؟
قال: فعلى حسب ما يقع لى انه في بعض القول ما لم يستو راكعا انه له ذلك وعليه
ومعى: انه قيل ان له الخيار ما لم يستو راكعا.
وأرجو انه قد قيل انه اذا خرج من الحد الذي هو فيه وأخذ في غيره ثم شك انه ليس عليه ولا له ان يرجع الى الشك.
واذا ثبت هذا فأخذه فى الركوع انحطاطه عندى وخروجه من القيام انحطاطه للركوع لأنه من عمل الركوع فليس من عمل القيام قلت له: فلو انه استوى راكعا وسبح أو لم يسبح شيئا ثم شك في قراءة السورة
هل يلحقه الاختلاف ما لم يقل سمع الله لمن حمده ان يرجع يقرأ
السورة أم لا؟
انه على حسب قول من يقول أنه اذا خرج من الحد لم
قال: معى يكن عليه أن يرجع اليه
فهذا قد خرج من الحد الذى شك فيه.
ولا يبين لي في ذلك اختلاف على هذا المعنى على سبيل الخروج
من الحد
14
١٬١٩١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.