جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤

234

-

فصل

في الذي يشك أنه في الركعة الثانية أو الثالثة أو المرابعة

وحفظت أنا عنه عندى انه أبو سعيد في الرجل صلى صلاة الظهر أبو العصر أو العشاء الآخرة فيشك بعد ان يقوم من التحيات الأولى الى الركعة الثالثة انما هى الثالثة أو الرابعة وقد استيقن على الركعتين الأوليتين

فأجاب فى هذه المسألة على معنى قوله بثلاثة اقاويل:

أحدها انه يبتدئ صلاته ورأيته يحب ذلك.

وقال من قال: يقعد من الركعة التي شك فيها انها الرابعة أو الثالثة يقرأ التحيات الى عبده ورسوله ثم يقوم يأتى بركعة أخرى.

فان كانت صلاته ناقصة فقد تمت بهذه والا فلم يضره شيء

وقال من قال: انه اذا استيقن على الركعتين الأوليتين وشك في الآخرتين انه يصلى حتى يستيقن على أربع ركعات اذا شك في الركعة التي هو فيها أنها الرابعة والثالثة فيزيد ركعة أخرى حتى يستيقن على

أربع ركعات وقاسوا بياض •

مسألة:

من جامع أبي محمد:

واذا شك المصلى فى قعوده انه سجد واحدة واثنتين زاد سجدة أخرى

على يقين