الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥-
-
وقال موسى بن على اذا شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا وهو في المقعود يأتى بركعة بما فيها ليكون على يقين
وقال: وان كان قد صلى أربعا وهو في القعود لم تضره تلك الركعة الخامسة لأنه كان قد بقى عليه التسليم.
وان كان قعد الثالثة فقد أتى بالركعة وتمت صلاته.
مسألة:
وعمن يكون فى قراءة التحيات الآخرة فيشك هذه الركعة الثالثة أو الرابعة وقد أخذ في القراءة
محمدا
قلت: هل عليه وله أن يأتى بركعة أخرى ويقرأ التحيات ثلاث مرات؟
فمعي
انه قد قيل ان له ان يأتى بركعة بعد قراءة التحيات الى عبده ورسوله ويقرأ التحيات بعد تمام الركعة.
ولا يضره ذلك على معنى قوله.
ومعى: انه قد قيل ليس له ذلك ويعيد صلاته
وقلت: ان جهل أن يقرأ التحيات مرة ثالثة أو يعمد لذلك.
هل تتم صلاته؟
فمعى على معنى قول من قال بذلك انه لا يصح تمام صلاته
إلا بالركعة.
انه اذا ادرك التحيات فلا تجوز الركعة الا بالتحيات ..
١٬١٩٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.