جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢

-

-

فصل

في تطهير النجاسات بالنار

واذا مس اليهودى الذهب والفضة برطوبة ثم أدخله النار وأحماه

فقد نظف

مسألة:

قال أبو الحواري في الخشب اذا مسته النجاسة مثل البول والدم ثم أوقد بالنار انه لا بأس برماده.

وقال: ان النجاسة قد أكلتها النار

وسألته عن التنور اذا مسه ماء نجس فحمم.

قال: فقد نظف فهذا عندى مثل الحلي.

*

*

مسالة:

وقال فى اللحم اذا كان نجسا ثم شوى فانه يطهر على معنى قوله.

وهو أقرب من العجين اذا خبز وهو نجس

مسألة:

و عن الحطب النجس هل ينتفع به وبرماده؟ فقد قالوا اذا حرقته النار فلا بأس برماده

وكذلك من أراد أن يخبز به فلا بأس به.