الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢-
-
فصل
في تطهير النجاسات بالنار
واذا مس اليهودى الذهب والفضة برطوبة ثم أدخله النار وأحماه
فقد نظف
مسألة:
قال أبو الحواري في الخشب اذا مسته النجاسة مثل البول والدم ثم أوقد بالنار انه لا بأس برماده.
وقال: ان النجاسة قد أكلتها النار
وسألته عن التنور اذا مسه ماء نجس فحمم.
قال: فقد نظف فهذا عندى مثل الحلي.
*
*
مسالة:
وقال فى اللحم اذا كان نجسا ثم شوى فانه يطهر على معنى قوله.
وهو أقرب من العجين اذا خبز وهو نجس
مسألة:
و عن الحطب النجس هل ينتفع به وبرماده؟ فقد قالوا اذا حرقته النار فلا بأس برماده
وكذلك من أراد أن يخبز به فلا بأس به.
١٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.