الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣-
اذا أكلته النار خبز بجمره أو بحموه.
قال غيره: نعم.
وقد قيل ذلك اذا كانت النجاسة من غير الدواب
وقد قيل أيضا في الذواب
مسألة:
وعن النيران والتنور اذا خبز بهما عجين نجس؟
فقد بلغنا عن موسى بن على أنه أجاز أكل ذلك الخبز
وقال: قد ذهبت النار بذلك الماء وكذلك قد طهر التنور والنيران
على ما قال موسى بن على رحمه الله فلا غسل عليها.
مسألة:
من حاشية الكتاب يذكر أنها من الضياء والطين النجس اذا أوقد
عليه النار فانها تطهره
والطين اذا عمل من طين نجس حمم مرتين مرة تطهره ومرة
تخبز بها
والتنور اذا شوى فيه ميته فلزقه دسم فمختلف فيه
قال قوم: يكسر
وقال قوم: يغسل.
١٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.