الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦---
246
فصل
فيما يجوز قطع الصلاة من سببه
وعن الرجل اذا أحرم في الصلاة وحده ودخل الامام.
هل له ان يقطع صلاته ويصلى مع الامام أو عليه أم لا؟
معي
قال: انه ان كان دخل فى الصلاة وبعد انتظار الجماعة ويئس منها بمعنى ما لا يكون مضيعا للجماعة بذلك فلم يحرم الامام قبل ان يتم صلاته.
فلا يبين لى عليه قطع صلاته
•
وأحب له ان يقطعها ان كان الوقت واسعا ويجعل ما مضى منها
نفلا يسلم عن ركعتين
وان كان على سبيل تضييع الجماعة أو تركها على الاستخفاف بها؟
كان معى
ان عليه ان يصلى فى الجماعة ويستغفر ربه وما صلى
أحببت ان يكون يسلم عنه على ركعتين ويجعلهما نافلة.
وعليه ان لا يهمل أمر صلاته بعد ان دخل فيها بالاحرام.
قيل له: فان دخل في الثالثة ولم ينتظر الجماعة.
أعليه ان يقطعها من حينه أم لا؟
قال يعجبنى ان يجعلها نفلا ويتم ما بقى من الصلاة على
النفل.
١٬٢٠٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.