الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥-
245
ولم يخف فوتا فانه يقطع صلاته اذا كان ممن يقدر على الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
وان كان يخاف فوت الوقت قبل أن يصلى فانه يتم صلاته ثم
يرجع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك.
وان كان ذلك الأمر مما ليس يفوت اذا أتم صلاته؟
فانه
يتم صلاته ثم يرجع الى ذلك ولو كان في أول الوقت.
١٬٢٠٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.