جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

-

245

ولم يخف فوتا فانه يقطع صلاته اذا كان ممن يقدر على الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر

وان كان يخاف فوت الوقت قبل أن يصلى فانه يتم صلاته ثم

يرجع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك.

وان كان ذلك الأمر مما ليس يفوت اذا أتم صلاته؟

فانه

يتم صلاته ثم يرجع الى ذلك ولو كان في أول الوقت.