الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨-
0 248
فصل
ما يقطع الصلاة من الممرات والنجاسات من الدواب والبشر وغير ذلك
وأما الكلب فانه يقطع الصلاة اذا لم يكن بين يدى المصلى سترة رفعها ثلاثة أشبار أو يكون بين ممره وبين المصلى خمسة عشر ذراعا.
مسألة:
وسألته عمن صلى وفى قبلته ثوب لا يصلى فيه.
ما يلزمه؟
قال: لا بأس به.
وقد سألت محمد بن محبوب عن رجل يصلى وقدامه ثوب جنب
فقال: صلاته تامة
*
مسالة:
وعمن صلى خلف نائم هل عليه نقض؟
قال: يخط خطا ويصلى فلا نقض عليه الا ان يعلم انه جنب.
فان علم انه جنب انتقضت صلاته.
مسألة:
وعن الجنب والحائض يمران على المصلى.
١٬٢٠٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.