الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩-
249
هل يقطعان عليه؟
قال: معي انه قد قيل ان الجنب والحائض اذا مرا من امام المصلى ولا سترة قدامه تحول بينه وبينهما دون الخمسة عشر ذراعا
قطعا عليه صلاته
•
وقال من قال: ان الجنب لا يقطع ويقطع الحائض.
وقال من قال: كلاهما لا يقطعان
مسألة:
وقال بعض أهل العلم اذا مر بين المصلى دابة حاملة ميتة مثل
سنور أو غيره:
فقول: ينتقض
وقول: لا ينقض
وان كان ارتفاع المحمول ثلاثة أشبار أعلى منه فلا يفسد ولو كان مما
يفسد وذلك بمنزلة المسترة
مسألة:
والثوب الذى فيه النجاسة الذى قدام المصلى فلا ينبغى ذلك.
وان صلى ولم يمسه الثوب النجس فلا نقض عليه.
* مسألة:
وأما الذى صلى وقدامه عذرة ولم يعلم حتى صلى؟
١٬٢٠٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.