جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩

-

249

هل يقطعان عليه؟

قال: معي انه قد قيل ان الجنب والحائض اذا مرا من امام المصلى ولا سترة قدامه تحول بينه وبينهما دون الخمسة عشر ذراعا

قطعا عليه صلاته

•

وقال من قال: ان الجنب لا يقطع ويقطع الحائض.

وقال من قال: كلاهما لا يقطعان

مسألة:

وقال بعض أهل العلم اذا مر بين المصلى دابة حاملة ميتة مثل

سنور أو غيره:

فقول: ينتقض

وقول: لا ينقض

وان كان ارتفاع المحمول ثلاثة أشبار أعلى منه فلا يفسد ولو كان مما

يفسد وذلك بمنزلة المسترة

مسألة:

والثوب الذى فيه النجاسة الذى قدام المصلى فلا ينبغى ذلك.

وان صلى ولم يمسه الثوب النجس فلا نقض عليه.

* مسألة:

وأما الذى صلى وقدامه عذرة ولم يعلم حتى صلى؟