جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢١

-

121

وكذلك لا يغسل يده الا أن يكون فيها رطوبة.

وما مست تلك الرطوبة من ثوب وغيره فهو فاسد

وقيل: من مس القملة أن ينقض وضوءه على حال الأن من عادته

اذا مست ذرفت والله أعلم.

ومن كتاب القناطر:

واختلف فى دم البعوض والبقل والقمل:

فبعض: رخص فى ميتة البعوض والقملة نجسة.

وان ماتت فى البدن أو الثوب فلا يحق للمصلى أن يصلى فيه وهو

يعلم أنها فيه

وقول ان ماتت القملة في البدن أو الثوب فلا تفسده كان رطبا أو يابسا كانت هى رطبة أو يابسة لأنها من ذواته.

* مسالة:

قيل فى ذرق القمل من الانسان أنه مفسد.

الا ما يخرج منه في البدن والثوب،

+

وقيل: فى القملة انها اذا ماتت فى البدن أو الثوب شيء غيرها فلا

تفسده كان رطبا أو يابسا كانت هى رطبة أو يابسة لأنها من ذاته

ولو كان في البدن والثوب شيء غيرها لأفسدته اذا مسته

أي القملة ميتة

وهي رطبة

ولو كان في البدن أو الثوب