الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٠120
فعلى قول الشيخ: ليس عليه اعادة كانت في بدنه أو ثوبه.
وعن أبى الحوارى: أن عليه اعادة.
وقال: وقولنا الأول
و القملة اذا وقعت فى ماء وهي حية فالماء طاهر
وقال أبو عبد الله: فيمن وجد فى ثوبه قملة فلا بأس ما لم يكن
في الثوب منها دم.
والصبيان التي تكون فى الثوب يبقى منها الماء في الثوب أو في
البدن لا تفسد.
قال: أليس هو من أولاد القمل أو بيضه.
قال: الله أعلم
قبل: فانه يوجد مع القمل.
وقال: لا يفسد ما خرج من ذلك ما أصاب فيه الا أن يعلم
انه من القملة
وان كانت فى الثوب المرطب فلا ينجسه حتى يعلم أنه خرج منها
في الثوب شيء.
مسألة:
: *
من جامع ابن جعفر:
وعن الرجل يمس القملة التي وجدها على يده.
هل عليه أن يغسل ذلك الموضع من يده؟
فليس عليه غسل ذلك الموضع من يده الا أن يرى رطوبة من
القملة
١٢٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.