جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

120

فعلى قول الشيخ: ليس عليه اعادة كانت في بدنه أو ثوبه.

وعن أبى الحوارى: أن عليه اعادة.

وقال: وقولنا الأول

و القملة اذا وقعت فى ماء وهي حية فالماء طاهر

وقال أبو عبد الله: فيمن وجد فى ثوبه قملة فلا بأس ما لم يكن

في الثوب منها دم.

والصبيان التي تكون فى الثوب يبقى منها الماء في الثوب أو في

البدن لا تفسد.

قال: أليس هو من أولاد القمل أو بيضه.

قال: الله أعلم

قبل: فانه يوجد مع القمل.

وقال: لا يفسد ما خرج من ذلك ما أصاب فيه الا أن يعلم

انه من القملة

وان كانت فى الثوب المرطب فلا ينجسه حتى يعلم أنه خرج منها

في الثوب شيء.

مسألة:

: *

من جامع ابن جعفر:

وعن الرجل يمس القملة التي وجدها على يده.

هل عليه أن يغسل ذلك الموضع من يده؟

فليس عليه غسل ذلك الموضع من يده الا أن يرى رطوبة من

القملة