الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠-
- 250
فمعى: انه قيل لا تفسد عليه في بعض القول حتى يمسه أو
تكون في موضع صلاته
مسألة:
من كتاب ابن جعفر:
وينقض الصلاة المشرك صغير كان أو كبيرا والاقلف البالغ ولو
أسلم وكان له عذر
والجنب
وقد قيل ينقض الصلاة ما لم يختتن ولو كان له عذر والحائض
ونقل عن محمد بن محبوب رحمه الله انه قال: الجنب لا يقطع
الصلاة
أبي عبد الله وان
ومن غيره قال محمد بن المسبح: هذا غلط عن أبي
الجنب يقطع.
وقيل لو غسلت الحائض والجنب الا جارحة لم تغسل ثم مضى شيء من هذا بين يدى المصلى انتقضت صلاته.
وكذلك اذا مضى شيء من هذا بين يدى المصلى في أقل عشر ذراعا أو تكون هناك سترة.
خمسة من
فاذا كانت هناك سترة فلا يقطع على المصلى فيما مضى من
خلفها
والستر أقل ما يكون عددا رفعه ثلاثة أشبار
١٬٢١٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.