الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢-
252
-
قال: صلاته تامة وانا أكره ذلك
وقد كره له أيضا أن يمسه
وأرجو الا يكون عليه نقض ان مر بين يديه انسان أو دابة أو غيرها فأشار اليه بيده أو مسه لكى ينصرف ما لم يعالجه بما يشغله
من صلاته
قال محمد بن المسبح: يمد يده يدرأ عن نفسه قائما أو قاعدا
وسألت أبا عبد الله أيضا عن ذلك
قال: اذا مر الكلب بين يدى المصلى وأشار اليه بيده وثوبه كأنه
يرميه بشيء فلا نقض عليه
فان رماه بشيء انتقضت صلاته.
مسالة:
وعمن يصلى وبلقاء وجهه نجاسة فى جدار وهى أرفع من ثلاثة
أشبار؟
لم يره بأسا
مسألة:
من الزيادة المضافة من الأثر:
ومما أحسب عن أبي عبد الله عن رجل يصلى في مصلى في منزله وفى قبلته وتد عليه ثوب جنب والوتد مرتفع فى الجدار ثلاثة أذرع أقل
أو أكثر
١٬٢١٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.