الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣253
-
فان كان تلقاء وجهه دون خمسة عشر ذراعا فصلاته لعلها فاسدة.
و ان كان الثوب مرتفعا عن رأسه فصلاته تامة ان شاء الله.
وقال المضيف: أكثر ما جاء عن أصحابنا ان الثوب الجنب لا يقطع الصلاة ولكن رفعت ذلك ليعلم عمن هو والله أعلم.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: انه يخرج فى قول أصحابنا انه يقطع صلاة المصلى ما مر بين يديه ولم تكن بين يديه سترة دون خمسة عشر ذراعا ممر الكلب والمرأة والحائض
وأما الحمار فيختلف منه عندى من يرى قطع الصلاة من الممر
ولا أعلم فى قولهم ان المرأة تقطع اذا لم تكن حائضا ولا جنبا.
ونختلف معهم فى
ممر الجنب من الرجل والمرأة.
فقال من قال: ان هؤلاء يقطعون الصلاة.
وقال من قال: لا يقطعون الصلاة.
ومعى: انه يخرج فى قولهم ان الخنزير والقرد مثل الكلب فيما
يقطع الصلاة
وقد يختلفون في سائر السباع
ويخرج في قولهم ان الصلاة لا يقطعها شيء من الممرات والنجاسات